العودة إلى البحث
السؤال

هل تحسب الطلقة الواقعة في الحيض، وهل من حق الزوج عدم الإنفاق على زوجته وابنته، والمطالبة بالذهب المدفوع، وعدم دفع أقساط السيارة المتفق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع في عند عامة العلماء، وهو مذهب جمهورهم، لقول ابن عبد البر أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بمراجعة زوجته التي طلقها حائضًا يدل على أن الطلاق في الحيض واقع لازم، لأن المراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق، وقول ابن عمر الذي عرضت له القضية باحتسابه لتلك التطليقة، وهو ما نفتي به. على الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت غنية، لقوله تعالى: "لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا" (الطلاق:7)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف"، والامتناع عن النفقة الواجبة مع القدرة عليها محرم، ويعد من الكبائر. إذا كان الذهب جزءًا من أو هدية، فلا يحق للزوج أخذه، وإن كان على سبيل العارية فله أخذه، وفي حال عدم التحديد يرجع إلى السائد في البلد. الوعد بسداد قسط السيارة غير ملزم شرعًا، وهو عند جماهير العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152204
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي