العودة إلى البحث

ما حكم العدة الشرعية للأرملة فوق الستين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾، إلا إن كانت حاملاً، فعدتها وضع حملها، لقوله تعالى: ﴿وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ﴾.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي