هل يجوز لبس سوار تحديد الموقع في الحج للرجال والنساء؟
إذا كان السوار يشبه الذي تتزين به المرأة، فلا يجوز للرجل لبسه مطلقًا للتشبه بالنساء، أما إذا كان لا يشبه سوار النساء، فيجوز للرجل المحرم لبسه. ولا بأس أن تلبس المرأة السوار حال الإحرام، وتستره عن الأجانب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156572