ما حكم لبس الأساور المصنوعة من بلاستيك أو قماش أو جلد أو خيط أو حديد، والتي يرتديها الرجال والنساء للزينة ولا تُعدّ تشبهًا بالنساء في عرف قومهم؟
حرم الإسلام تشبه الرجال بالنساء والعكس، وذلك يشمل الزي، اللباس، الخضاب، الصوت، الصورة، الكلام، وسائر الحركات والسكنات. ويحرم لبس الأساور للرجال، سواء كانت من الجلد أو المعدن، لأنها من زينة النساء، ولا يلبسها من الرجال إلا من فيه تخنث وتشبه بالنساء. وقد ذكر العلماء أن لبس السوار ونحوه للرجال فيه خنوثة لا تليق بشهامة الرجال، ويجب على الرجل أن يختار من الزينة ما يناسب رجولته ودينه ومجتمعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21760