ما حكم لبس الرجال للأساور والحلق والسلاسل في البلاد التي اعتاد رجالها على لبسها؟
يحرم على الرجل التشبه بالنساء، أو التشبه بالكفار والفساق، ويشمل ذلك اللباس، فإذا اعتاد الرجال في بلد ما لبس الأساور والخواتم والحلق، وهي مما خص الشرع لبسه بالنساء، فلا يجوز للرجل لبسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73745