هل يجب على الحاج أو المعتمر المُحصر الذي لم يتمكن من دخول مكة دم، وكيف يتم توزيعه في الحرم إذا كان لا يستطيع الوصول إليه، أم يوكل أحداً عنه؟
من أحرم بحج أو عمرة وأحصر، فليس له التحلل قبل ذبح الهدي، ويجزئه أدنى الهدي (شاة أو سبع بدنة) لقوله تعالى: "فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ". وله ذبحه في موضع الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية. فإن لم يجد الهدي صام عشرة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59925