العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الاستفادة من أدوات وأغراض منزل طليقة أخي الزوج، التي تركها زوجها وتركا البيت المرهون للبنك وفيه أغراض لم يسترجعاها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز أخذ شيء من بيت أخت الزوج أو الانتفاع به دون إذن المالك، إلا إذا خُشي عليه الضياع وأُريد حفظه. فأثاث بيت الزوجية منه ما يخص المرأة ومنه ما يخص الرجل، ولا بد من استئذانهما في التصرف في الأواني وغيرها مما تركوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردها"، ولقوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111971
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي