العودة إلى البحث

هل يجوز الاستفادة من أدوات وأغراض منزل طليقة أخي الزوج، التي تركها زوجها وتركا البيت المرهون للبنك وفيه أغراض لم يسترجعاها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز أخذ شيء من بيت أخت الزوج أو الانتفاع به دون إذن المالك، إلا إذا خُشي عليه الضياع وأُريد حفظه. فأثاث بيت الزوجية منه ما يخص المرأة ومنه ما يخص الرجل، ولا بد من استئذانهما في التصرف في الأواني وغيرها مما تركوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردها"، ولقوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي