هل تجب الزكاة على ثلاث قطع أراضٍ، إحداها للبناء العاجل واثنتان للاستفادة المستقبلية (بيع أو عمارة)، بعد مرور ست سنوات دون إخراج زكاتها، وكم مقدار الزكاة الواجبة؟
"الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن ثلاثة أنواع:
1. ما قُصد للسكنى: لا زكاة فيها لأنها ليست تجارية.
2. ما اشتُري بقصد التجارة وطلب الربح: هذه عروض تجارة، تُقوَّم عند تمام الحول ويُخرج ربع العشر من قيمتها.
3. ما أُريد للاستثمار (بناء دكاكين أو عمارات للتأجير): لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في غلتها إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول من حين عقد الإجارة."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13750