هل يجوز دفع مبلغ مالي لأخ الفتاة (البالغ 60 مثقال ذهب) مقابل الزواج منها، مع رفض الأعمام المتكرر لهذا الزواج، وهل يقع الإثم على الدافع أم على الآخذ؟
شرع الإسلام الزواج للعفاف وصيانة المجتمع، فإذا تقدم خاطبٌ دَيِّنٌ وحسن الخلق فلا ينبغي ردّه، لقول النبي: "إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض". وقد حث الشرع على تخفيف مؤونة النكاح، حيث قال عمر: "ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئاً من بناته على أكثر من ثنتي عشر أوقية". ولا إثم على الأولياء في اشتراط المال، والجدّ أب الأب هو الأحق بتزويج الفتاة عند عدم وجود الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60196