هل على زوجة أخي أو عليّ إثم إذا أخذت المال الموصى به للزواج، وانتفعت به دون المساس بأصل المبلغ، حتى يأذن الله لي بالزواج؟
وصية أمك لك وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا ولا تمضي إلا برضا الورثة البالغين الراشدين، فإذا رضوا بها فالمال لك ولا حرج عليك في أخذه قبل الزواج، وتلزمك زكاته إذا توافرت فيه شروطها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184896