هل يجوز للشاب التصدق بفائض ماله، مع الأخذ من مال أبيه لنفقات الزواج، وهل يجب على الأب تسوية باقي أولاده في هذه النفقات؟
تختلف أحكامه، فقد يكون واجباً على من خاف العنت، ومستحباً لمن يأمن الوقوع في ، ومباحاً لمن لا شهوة له. إذا لم يكن النكاح واجباً عليك، فلا حرج في تأخيره من راتبك، وإن كان واجباً وتعلم أن والدك سيتكفل بنفقاته، فتصدق بالفائض من راتبك لكن لا تؤخر الزواج.
يجب على الأب تزويج ابنه إذا احتاج وعجز عن نفقاته، ويعتبر ذلك من التي لا يلزم فيها العدل بين الأبناء. أما إذا كنت قادراً على تكاليف الزواج، فما يعطيه الأب لك يُعد هبة تلزمه فيها العدالة بأن يعطي أختك نصف ما أعطاك ويعطي أخاك الصغير مثلك.
خلاصة: الصدقة جائزة لك ولا يلزم إخبار والدك بها. وما يدفعه والدك لتكاليف زواجك يُنظر فيه: إن كنت تملك مالاً فهو هبة تلزمه فيها العدالة، وإن لم تكن تملك مالاً فهو نفقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19229
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19229
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي