هل المبلغ المدفوع من الأب للابن لأجل الزواج، والذي ينوي الأب خصمه من الميراث لتحقيق المساواة بين الأبناء، يُعتبر نفقة واجبة أم دينًا يُخصم من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا أعطى الأب أحد أبنائه مالًا لحاجته في نفقات الزواج بالمعروف، فلا حرج عليه، ولا يلزمه إعطاء باقي الأولاد مثله. أما إن أعطاه زيادة عن حاجته، فتجب التسوية بين الأولاد بإعطاء باقي الأولاد مثل ما أخذ، أو استرداد ما أُخذ إن أمكن. إذا لم يسوِّ الأب ومات، ثبتت العطية، ولا يحق لبقية الأولاد المطالبة بالتسوية، ولكن يُستحب للولد المُفضَّل أن يرد الزيادة للورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187927
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187927
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي