العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز قطع مناسك الحج للذهاب إلى الوالدة التي تطلبني عاجلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز قطع بعد الشروع فيه مطلقًا، سواء كان فرضًا أو تطوعًا، ولا لأمر الوالدة أو لغيره، لأن الحج يجب إتمامهما بعد الشروع فيهما باتفاق العلماء، كما ورد في قوله تعالى: "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه" ولذلك اتفق العلماء على أن الشروع فيهما مُلْزِم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68747
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي