العودة إلى البحث

هل يجوز التيمم للقدمين والمسح على الجوارب في الحضر، لوجود مرض فيهما يمنع من استعمال الماء كثيراً حسب إفادة الطبيب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

دين الإسلام يسر، وقد أباح الله التيمم للمرضى إذا كان الماء يضرهم. فإذا كان غسل العضو المذكور يسبب ضرراً، فيمكن المسح عليه بالماء، أو المسح على عصابة إن لم يمكن المسح المباشر. فإن لم يمكن شيء من ذلك، جاز التيمم. أما المسح على الجوارب فهو جائز للمريض وغير المريض، وللمسافر والمقيم، بشرط أن تكون الجوارب طاهرة، وتغطي محل الوضوء، وسميكة، وتلبس على طهارة كاملة، وألا تتجاوز مدة المسح يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي