العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تطليق الأخت من زوجها بسبب عقوقه لوالده وقطعه لرحمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زوج أختك إذا كان عاقًا قاطعًا للرحم، فقد ارتكب منكرين عظيمين، فكلاهما من كبائر الذنوب. لا يجوز لك في تطليق أختك منه، فهذا نوع من الإفساد المنهي عنه شرعًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من خبب امرأة على زوجها".

إذا رغبت أختك في فراقه وطلبت ، فلها ذلك، لأن فسق الزوج من مسوغات طلب الطلاق. مع العلم أن الطلاق قد لا يكون الأصلح دائمًا، خاصة مع وجود الأولاد، وينبغي التأني فيه إلا إذا ترجحت مصلحته.

يُنصح بالدعاء له بالهداية والاستمرار في نصحه برفق ولين، ويفضل أن يكون النصح ممن له مكانة عنده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185515
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي