ما حكم تسجيل المكالمات آلياً دون علم أصحابها؟
لا يجوز تسجيل المكالمات الصوتية دون إذن صاحبها، إلا إذا عُلم رضاه، وإلا ففيه تعدٍ وخيانة. وإذا أُذيعت ونُقل عنها ما يفسد العلاقات، فذلك يدخل في النميمة المحرمة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة"، و"المجالس بالأمانة". فمن الأمانة ألا تُسجل مكالمة من يكره ذلك أو لا يأذن فيه، خاصة إذا كان التسجيل يضر بالمسلمين أو يهتك سترهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم" و "لا ضرر ولا ضرار". فإذا عُلم أن المتصل لا يكره ذلك، فلا حرج، وإلا فيجب سؤاله واستئذانه، إلا في حالات التجسس الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122221