هل يجوز إحضار نِفَاضَة السجائر للوالد أو دلالته عليها بحجة النظافة، وهل دعاء الوالد على الابن مقبول في هذه الحالة؟
يحرم شرب السجائر والإعانة عليها، ولا تجب طاعة الوالد في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ). إذا طلب الوالد منفضة السجائر، فإن كان في ذلك إعانة له على التدخين حيث يمتنع عن التدخين بدونها، فلا يجوز إحضارها. أما إذا كان امتناعك لا يؤثر، وسيدخن في كل الأحوال، فلا حرج عليك في إحضار المنفضة. دعاء الوالد على ولده بغير حق لا يستجاب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ)، والدعاء على الولد بغير حق من الإثم المنهي عنه. والدعاء في حال الغضب والضجر الذي لا يراد حقيقته لا يستجاب، وهو من رحمة الله بعباده. وحديث (ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ... وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ) مقيد بكون الولد ظالماً أو عاقاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26563
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26563
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي