العودة إلى البحث

كيف يتم إيقاع الطلاق مازحًا مع عدم وجود النية لذلك، بالرغم من أن القاعدة الشرعية هي: "العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحديث الوارد عن أبي هريرة: «ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ»، حسنه بعض أهل العلم، وضعفه آخرون، لكن حتى مع ضعفه فمعناه صحيح ومعمول به عند السلف، فقد أجمع العلماء على وقوع طلاق الهازل. هذا لا يتعارض مع قاعدة "الأعمال بالنيات"، لأن طلاق الهازل متعلق بمن قصد النطق بالطلاق وهو متصور لمعناه، ولأن الشارع لم يعتبر قصد الهازل بآياته. ويدل على ذلك نهي الله عن اتخاذ آياته هزواً، وأن الهزل لا يعذر فيه صاحبه في الكفر والعقود، بل هو أحق بالعقوبة. فالهازل أتى بالقول مختارًا، فيلزمه حكمه سواء قصد أم لم يقصد، لأن ذلك حق لله، واللعب والهزل في حقوق الله غير جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي