ما حكم قول الابن لأبيه المتقاعد: "يحرم عليّ الأخذ من راتبك"، علماً بأنه عاطل ويرعى شؤون والده؟
إذا قصد السائل عدم جواز الانتفاع بشيء من راتب الأب لكونه حقًا خاصًا به، فهذا صحيح من حيث الأصل؛ إذ لا يحل له التصرف في مال أبيه إلا بإذنه. فإن وهبه والده شيئًا أو أباحه له أو أنفق عليه منه، فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115126