هل يجب أن تكون النسبة أو التكلفة التي يتقاضاها الوسيط معلومة للعميل، في حال قيامه بإدارة وتسليم خدمة تعاقد عليها مع طرف ثالث؟
إذا اتفق مع العميل على خدمة بأجرة معلومة، ولم يشترط العميل القيام بها بنفسه، فلا حرج في إسناد العمل لغيرك بأجرة أقل، ولا يلزم إخبار العميل بفارق الأجرة. والدليل: "إذا تقبل عملا في ذمته بأجرة -كخياطة، أو غيرها-؛ فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186766