هل يجوز إعطاء الأخت من مال الزكاة لسداد دين ابنها العاجز عن السداد، وذلك لتجنيبها المشاكل الأسرية والقضائية؟
لا ضمان على ابن أختك إلا إن تعدى أو فرّط. فإن استقر الضمان عليه لتعديه أو تفريطه، أو كان مضطرًا لدفع المال لدفع الضرر عن نفسه، فيجوز لك دفع زكاة مالك لسداد دينه. ودفعك الزكاة له أولى من دفعها لأجنبي؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111941