هل يجب على الزوج الإنفاق على أبنائه، وهل يسقط مهر الزوجة، وهل يحق لها حضانة الأطفال؛ بعد أن أخلت بشروط الزواج وامتنعت عن العودة لبيت الزوجية؟
أولًا: إذا نشزت الزوجة ورفضت الرجوع لزوجها فلا تستحق النفقة، إلا إذا كانت حاملًا فلها نفقة الحمل للحمل نفسه.
ثانيًا: تجب نفقة الأطفال عليك، وتشمل الطعام والكسوة وأجرة السكن ومصاريف المدارس، ويجب الحذر من أن تستولي الأم على النفقة لنفسها، والحرص على أن تُنفق على الأبناء.
ثالثًا: لا يسقط مؤخر الصداق بنشوز الزوجة، وإذا لم يكن هناك سبب من الزوج لطلب الطلاق، فله أن يمتنع عن طلاقها ويُلجئها إلى الخلع، فتفتدي منه بالمؤخر أو بأكثر أو أقل بحسب الاتفاق، لقوله تعالى: (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
رابعًا: لا يجوز للزوجة الاحتيال لأخذ الأولاد، وإذا حصل الطلاق أو الخلع، فإن الحضانة تُحدد بناءً على عمر الأولاد وحالة الأبوين، ومن تشرب الخمر لا تصلح للحضانة، ويجب عليك السعي لاستنقاذ أبنائك من سلطانها بكل وسيلة ممكنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7270