العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء الزكاة للأخت غير المتزوجة التي لا تملك مورداً مادياً، وما حكم صرف هذه الزكاة على أبناء معطيها كالعيدية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في دفع للأخت الفقيرة أو المسكينة، لكن لا يجوز إعطاؤها الزكاة بشرط أن تصرفها على أولاد المزكي، لأن نفقتهم واجبة عليه. أما إذا تصرفت الأخت في الزكاة على أولاد المزكي من تلقاء نفسها بعد تملكها لها، فلا مانع من ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53162
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي