ما حكم إعطاء الزكاة للأخت غير المتزوجة التي لا تملك مورداً مادياً، وما حكم صرف هذه الزكاة على أبناء معطيها كالعيدية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في دفع للأخت الفقيرة أو المسكينة، لكن لا يجوز إعطاؤها الزكاة بشرط أن تصرفها على أولاد المزكي، لأن نفقتهم واجبة عليه. أما إذا تصرفت الأخت في الزكاة على أولاد المزكي من تلقاء نفسها بعد تملكها لها، فلا مانع من ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53162
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53162
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي