العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُحسب زكاة المال في حال تقصير السائل في إخراجها لأكثر من عشر سنوات، وتذبذب أمواله بين الربح والخسارة في سوق الأسهم، وهل يزكي رأس المال والأرباح أم المبلغ المتبقي، وماذا عليه في السنوات الماضية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزكاة فريضة عظيمة وتركها كبيرة، وتجب التوبة وإخراج ما فات منها عن جميع السنين الماضية. ولا تجب الزكاة في النقود إلا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب. أما الأسهم التي يُتاجر فيها، فتزكى زكاة عروض التجارة بتقويمها في نهاية الحول وإخراج ربع العشر (2.5%)، مع الأخذ بالاعتبار قيمتها عند التقويم وليس سعر الشراء. يلزم الاجتهاد في تقدير النقود وقيمة الأسهم في نهاية كل حول للسنوات الماضية وإخراج الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
14057
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي