هل تجب الزكاة على مال ساهمت به في تأسيس شركة مقاولات وظهرت له أرباح، وهل تجب الزكاة في رأس المال أم الأرباح، وهل هي قبل سداد الدين أم بعده؟
المال الموضوع في تأسيس شركة المقاولات:
1. إن وضع في أشياء للاتجار كأراضٍ أو مبانٍ: يُزكى زكاة التجارة، بتقويمها عند حولان على المال، وإخراج ربع (2.5%) من قيمتها.
2. إن وضع في أشياء ليست للتجارة كسيارات أو مكاتب أو أثاث: فلا زكاة فيه.
3. إن وضع في أشياء تؤجر: في الأجرة إن حال عليها الحول وبلغت نصاباً.
الأرباح تُزكى في جميع الأحوال إن بلغت نصاباً:
إذا كانت ناتجة عن أشياء يُتاجر فيها (كالعقارات): تُزكى الأرباح مع نهاية حول رأس المال.
إذا كانت من أجرة (مثلاً بناء عقارات): فلها حول مستقل يبدأ من يوم كتابة العقد.
لا يؤثر على الزكاة، فتجب الزكاة عند حولان الحول بغض النظر عن الدين. لكن إذا سُدد الدين من النقود قبل حولان الحول، فلا زكاة فيما صُرف في قضاء الدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13733
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي