ما حكم الشرع في عناق الأخ لأخته وتقبيلها على وجهها مع وجود الاحترام المتبادل بينهما؟
الموادة والمصادقة بين الرجل والرجل لا حرج فيها ما لم يكن فيها ميول جنسي. وإخبار الصديق صديقه بتفاصيل حياته وأسراره لا حرج فيه ما لم تكن فيه مجاهرة وإخبار بما ستره الله تعالى على العبد من المعاصي والسيئات. فذكرها على سبيل المجاهرة لا يجوز، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله". ولقوله: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82106