ما حكم الشرع في عناق الأخ لأخته وتقبيلها على وجهها مع وجود الاحترام المتبادل بينهما؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الموادة والمصادقة بين الرجل والرجل لا حرج فيها ما لم يكن فيها ميول جنسي. وإخبار الصديق صديقه بتفاصيل حياته وأسراره لا حرج فيه ما لم تكن فيه مجاهرة وإخبار بما ستره الله تعالى على العبد من المعاصي والسيئات. فذكرها على سبيل المجاهرة لا يجوز، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله". ولقوله: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82106
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82106
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي