ما حكم قول الإمام في قنوت الفجر "يا رب شرنا إليك صاعد، وخيرك إلينا نازل، فلا تؤاخذنا"، وما حكم الصلاة إذا ذُكر في الدعاء كلام ليس منه؟
لا حرج في الدعاء بغير المأثور في الصلاة وخارجها، ما لم يكن الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. ويستدل على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد التشهد: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو". وهذا يدل على جواز الدعاء في الصلاة بما لا يوافق لفظ القرآن، وهو قول جمهور العلماء. كما اختلف العلماء هل يجوز الدعاء في الصلاة بالمصالح الدنيوية خاصة، والراجح الجواز. واستدل ابن حجر على ذلك بأن الحديث يدل على جواز الدعاء في الصلاة بما اختار المصلي من أمر الدنيا والآخرة. كما ذكر ابن عثيمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله"، وأن كلمة "ما شاء" تفيد العموم. والخلاصة أنه لا حرج في الدعاء بغير المأثور في الصلاة، والأحسن أن يدعو بالدعاء المأثور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/29631