العودة إلى البحث
السؤال

هل تكفي مبايعة السيارة نقدًا وتسجيل ذلك في سجلات المعرض للحيازة أم لا بد من نقل الملكية بالاستمارة عن طريق المرور، مع نية البائع للبيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم البيع وقُبضت السيارة، فيجوز التصرف فيها، لكن يجب نقلها من مكان البيع قبل التصرف فيها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا افترق المتبايعان لزم البيع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19159
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي