هل تكفي مبايعة السيارة نقدًا وتسجيل ذلك في سجلات المعرض للحيازة أم لا بد من نقل الملكية بالاستمارة عن طريق المرور، مع نية البائع للبيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تم البيع وقُبضت السيارة، فيجوز التصرف فيها، لكن يجب نقلها من مكان البيع قبل التصرف فيها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا افترق المتبايعان لزم البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19159
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19159
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي