ما حكم الشرع في الزوجة التي ترفض بشدة أن يرى ابنها الذي لم يبلغ ثلاث سنوات ونصف جدته (أم الزوج)؟
منع الزوجة ابنها من جدته يُعدُّ قطيعة رحم، ويجب على الزوج وعظها ومنعها من ذلك، وإعلامها بأنها آثمة ومعرضة لعقوبة الله تعالى، ولا يجوز له الاستجابة لطلبها، بل عليه أن يأخذ ابنه لأمه (جدة الابن) متى شاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43246