ما حكم العمل في الحماية المدنية (رجال الإطفاء) في دولة لا تحكم بشرع الله، مع وجوب القسم بالمحافظة على نظامها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على المسلم في العمل موظفًا لدى الدولة التي تحكم بغير ما أنزل الله أو لدى غير المسلم، إذا كان العمل مباحًا شرعًا، وقد عمل علي بن أبي طالب أجيرًا لدى يهودي. كما لا مانع من العمل في جهاز الإطفاء (الدفاع المدني)؛ لأنه عمل شريف يُقصد به حفظ الأنفس والأموال وإغاثة الملهوف، ويُؤجر عليه المسلم إن أخلص النية لله. ولا حرج في الحلف على الحفاظ على النظام، ويُقصد به نظام العمل المدني الذي لا يخالف شرع الله، ويجوز الاستثناء أو التقييد بما لا يخالف الشرع إن أمكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22390
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 22390
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي