هل يقع الظهار إذا تخيل الزوج أنه قال لزوجته: "يا أختي" ولم تتذكر الزوجة سماعها لهذه الكلمة، مع العلم أن الزوج لم يكن يعلم أن هذه الكلمة ظهار، وما حكم حياتهما معًا خلال السنتين الماضيتين بدون صوم أو كفارة؟
إذا نادى الرجل زوجته بـ "يا أختي" أو شبهها بأخته، فلا يقع الظهار إلا إذا نوى ذلك. وفي هذه الحالة، لم ينو الزوج الظهار بقوله "يا أختي" لأنه لا يعلم أن هذا ظهار، والزوج في شك مما قال، والزوجة تؤكد أنها لم تسمع، فلا ينبغي لهما الالتفات إلى هذه الوساوس والشكوك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126521