هل يجب الوضوء على المريض الذي يصلي بالإشارة، وكيف تكون صلاته واستقباله للقبلة؟
الواجب على المريض أن يصلي حسب استطاعته، لقول الله تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب". فإن لم يستطع المريض الصلاة إلا مستلقيًا، صلى مستلقيًا ورجلاه باتجاه القبلة، ويأتي بالصلاة حركاتٍ وكلماتٍ وإيماءاتٍ بالنية أو اليد أو الرأس حسب استطاعته. وإن عجز عن استقبال القبلة سقطت عنه. أما الطهارة، فعليه أن يتطهر بالماء، فإن لم يستطع بنفسه استعان بغيره ولو بأجرة، فإن لم يجد من يعينه تيمم وصلى، فإن لم يستطع صلى على حاله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80017