هل ما فعله السائل من التيمم والصلاة منفردًا في آخر المخطط صحيح، بالنظر إلى عدم توفر الماء أو وسيلة نقل للمسجد في أول المخطط، وعدم استجابة من معه لنداء الصلاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التيمم لا يجوز إلا عند العجز عن تحصيل الماء أو العجز عن استعماله؛ لقوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. وكان الواجب طلب الماء في المكان، ولا يتيمم إلا بعد العجز عن تحصيله. وإذا كان المسجد قريبًا بحيث يمكن الوصول إليه والوضوء قبل خروج الوقت، فالواجب الذهاب إليه ولو مشيًا ما لم يخف ضررًا. فإذا تيممت حيث لا يجوز، فصلاتك غير صحيحة وتجب إعادتها. أما إذا تيممت حيث يجوز بأن عدمت الماء ولم تقدر على تحصيله قبل خروج الوقت، فصلاتك صحيحة. وإذا صليت منفردًا مع قدرتك على الجماعة فقد أثمت، لكن صلاتك صحيحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117420
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117420
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي