العودة إلى البحث
السؤال

هل تصح الصلاة بالوضوء الأول إذا نوى الشخص تجديد الوضوء، ثم عدل عن إتمامه مكتفيًا بالأول؟ وهل يبقى الغسل الأول صحيحًا وتصح به الصلاة إذا نوى الشخص غسل الجنابة مرة ثانية ثم تراجع عن إتمامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجديد الوضوء مستحب لكل فريضة، ومن شرع فيه ثم قطعه فلا شيء عليه، لأنه ليس من النوافل التي تلزم بالشروع. وقطعه لا يبطل الوضوء الأول.

أما غسل الجنابة، فله أسباب محددة، ويكره تجديده لعدم ورود ما يدل على مشروعيته، وبالتالي فقطعه مشروع، ولا يبطل الغسل الأول، والصلاة به صحيحة ما لم يحصل سبب جديد موجب للغسل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92204
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي