العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تأخير صلاة العصر إلى الساعة 3:20، مع العلم أن موعد إقامة الصلاة في الشرقية هو 2:50، وأن هذا الموعد موحد من قبل الإمام وجماعة المصلين (الموظفين)؟ وما حكم وقوف جماعة لم يصلوا في المصلى بينما جماعة أخرى تصلّي قبل الموعد الموحد للصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في تأخير عن أول وقتها لانتظار الجماعة ما لم ينتهِ وقتها المختار، وصلاة العصر ينتهي وقتها المختار بصيرورة ظل كل شيء مثليه. لا حرج على جماعة المسجد وإمامهم الوقوف إزاء المصلين قبل الوقت المحدد لانتظار بقية الجماعة. لا حرج على المصلين إنشاء جماعة قبل جماعة المسجد بإذن الإمام وإلا كره لهم ذلك. صلاة الجميع صحيحة أن يصلوا جماعة واحدة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72063
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي