العودة إلى البحث

ما هو الحكم الشرعي بخصوص اعتراض الأبناء على تمليك أبيهم المتوفى لنصف بيته إحدى زوجاته قبل وفاته بعشرين عاماً، وشكوكهم حول صحة التوقيع، علماً بأن العقد غير مسجل ولم يظهر إلا مؤخراً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الزوجتان المتوفاتان قبل الزوج لا ترثان منه شيئًا، لأن شرط الميراث تحقق حياة الوارث قبل موت المورث. أما عقد بيع البيت للزوجة الباقية على قيد الحياة، فهو صحيح إذا ثبت بالبينة (شهود أو عقود موثقة)، وتؤكد صحته المحاكم الشرعية. فإن ثبت ذلك عمل به، وإلا فترث الزوجة نصيبها الشرعي (الثمن مع وجود أولاد، والربع بدونهم). وإن تعددت الزوجات، يقتسمن نفس نصيب الزوجة الواحدة بالتساوي. ويجب على الجميع تقوى الله وعدم أخذ ما ليس حقًا لهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي