هل تجب الزكاة على شقة سكنية لا تزال تحت البناء، مع دفع أقساط شهرية للجهة المنشئة، وهل يختلف حكم الزكاة باختلاف النية: فإن كانت للتأجير فالزكاة على الإيجار، وإن كانت للبيع فالزكاة في قيمتها كل حول؟
إذا كانت الشقة بنية التجارة، فتزكى الشقة بقيمتها الحالية عند حولان الحول الهجري من وقت تملكها، ويكون ربع العشر من قيمتها إذا بيعت، بغض النظر عن ثمن شرائها. أما الأقساط، ففيها خلاف العلماء حول خصم الدين من مال الزكاة. وإن لم يتوفر المال لإخراج الزكاة، فلا حرج في تأخيرها حتى تتوفر السيولة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111988