العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مخصص لدفع أقساط شقة -حال عليه الحول- مع العلم أنه بحوزة المشتري ولكنه مخصص للبائع، وأن الشقة جاهزة للتسجيل باسم المشتري بعد سداد كامل الأقساط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تملك أموالاً أخرى لسداد الدين، فلا زكاة عليك في المبلغ المرصود له، ولكن إخراج الزكاة احتياطًا بمقدار 2.5% من كامل المبلغ أحوط وأبرأ للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152488
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي