هل تجب الزكاة على مبلغ مخصص لدفع أقساط شقة -حال عليه الحول- مع العلم أنه بحوزة المشتري ولكنه مخصص للبائع، وأن الشقة جاهزة للتسجيل باسم المشتري بعد سداد كامل الأقساط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تملك أموالاً أخرى لسداد الدين، فلا زكاة عليك في المبلغ المرصود له، ولكن إخراج الزكاة احتياطًا بمقدار 2.5% من كامل المبلغ أحوط وأبرأ للذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152488
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152488
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي