العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المبلغ المدفوع كدفعة أولى لشراء شقة بالتقسيط لم تُبنَ بعد ولن تُجهز إلا بعد سنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعتبر في إخراج هو القمرية، ونصاب الأوراق النقدية ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ومقدار الزكاة إخراجه هو 2.5%.

فإذا توفرت في المبلغ شروط الزكاة ثم اشتريت به الشقة بعد تمام الحول وجبت فيه الزكاة، وإن اشتريتها قبل تمام الحول لم تجب فيه الزكاة، هذا إذا كان الغرض من شراء الشقة السكن أو التأجير وليس المتاجرة، وإن كان الغرض المتاجرة فتجب زكاتها بعد تمام حول المال الذي اشتريت به إذا بلغت قيمتها بنفسها أو بما ينضم إليها من نقود أخرى أو بضائع تجارة مما يملكه السائل. وفي حال وجوب الزكاة ولم يكن عندك ما يقابل ؛ فإن مقدار الأقساط المتبقية من ثمن الشقة يخصم من قيمة الشقة وما ينضم إليها مما تجب فيه الزكاة، فإن بقي بعد الخصم ما يبلغ نصابًا وجبت فيه الزكاة وإلا فلا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119759
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي