العودة إلى البحث

ما حكم زكاة الأموال المدفوعة لامتلاك شقة بالتقسيط بعد مرور الحول عليها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة على من ملك مالاً زكوياً يبلغ نصاباً وحال عليه الحول، إلا إذا كان عليه من الدين ما يمنع بلوغ النصاب بعد سداده.

فإذا كنت قد اشتريت الشقة بالفعل، ولم يكن لديك من المال ما يبلغ النصاب بعد خصم قيمة الشقة التي بذمتك، فلا زكاة عليك، سواء كانت الأقساط حالة أم مؤجلة، فالدين يمنع الزكاة إذا استغرق المال أو لم يترك منه نصاباً.

أما إذا لم تكن قد اشتريت الشقة بعد، وإنما وفرت مالاً لشرائها، فتجب عليك الزكاة إذا لم يكن هناك مانع آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي