هل تجب الزكاة على قرض أُخذ لشراء شقة ومرت عليه سنة قبل سداد قيمة الشقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الدين يستغرق المال الزكوي أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة، إلا إن كان لك مال آخر غير زكوي زائد عن حوائجك الأساسية، فتجعله مقابل الدين، فإن وفى بالدين وبقي نصاب وجبت الزكاة، وإلا فلا. وإذا كان القرض بعقد ربوي، فيجب رد المال للبنك ولا زكاة عليك فيه؛ لأنه ليس ملكك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49641
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49641
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي