العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على قرض أُخذ لشراء شقة ومرت عليه سنة قبل سداد قيمة الشقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الدين يستغرق المال الزكوي أو ينقصه عن النصاب فلا زكاة، إلا إن كان لك مال آخر غير زكوي زائد عن حوائجك الأساسية، فتجعله مقابل الدين، فإن وفى بالدين وبقي نصاب وجبت الزكاة، وإلا فلا. وإذا كان القرض بعقد ربوي، فيجب رد المال للبنك ولا زكاة عليك فيه؛ لأنه ليس ملكك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
49641
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي