العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مالٍ بالبنك بلغ النصاب مع وجود شقة مؤجرة وقرض إسلامي لشراء مسكن ومستحقات سيارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ليس على الشقة المؤجرة والسيارة التي يملكها زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة"، وتجب زكاة أجرة الشقة إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، وكذلك المال المدخر في البنك أو لشراء مسكن تجب زكاته إذا حال عليه الحول الهجري وبلغ النصاب. أما القرض الذي عليك، فيُخصم مما تملكه من المال إن لم يكن لديك عروض للقنية زائدة عن حاجتك يمكن مقابلتها بالدين. والأحوط عدم خصم الدين وتزكية جميع ما تملك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102306
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي