هل تجب الزكاة على الأقساط المتبقية من ثمن منزل تم التعاقد على شرائه بغرض السكن، علمًا بأن كامل المبلغ المتبقي متوفر لدي حاليًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لك أن تخصم أقساط الشقة من مالك، فإذا بقي ما يبلغ نصابًا بعد خصم الأقساط وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وقيمتها ربع العشر. لكن إن كان لك مال غير زكوي زائد عن حاجتك، فإنه يجعل مقابل القسط، ولا يخصم القسط من أصل المال في هذه الحالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156602
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156602
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي