العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في ثمن شقة بيعت على أقساط، وقد أُنفقت هذه الأقساط على العائلة قبل أن يحول عليها الحول أو تبلغ النصاب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العقار المُعدّ للاستعمال العائلي لا زكاة فيه ما دام كذلك. إذا بِيع ومضى حول على ثمنه الذي بلغ نصابًا، وجبت فيه . وما أُنفِق منه قبل لا يُحسب. لذا، تجب الزكاة في ثمن الشقة الذي أكمل حولًا وبلغ نصابًا، سواء قُبض أم لم يُقبض إذا كان دينًا على مُقرٍّ به باذلٍ له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35788
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي