العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خصم باقي ثمن الشقة -التي لم تستلم بعد ولم تسدد أقساطها- من المال الذي حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، ثم إخراج الزكاة عما تبقى؟ وهل يختلف الحكم إن كان تأخر الاستلام بسببي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت مدينًا، فلا زكاة عليك في المبلغ المذكور إذا كان يُنقِص المال المدَّخر عن ، ولم يكن لديك مال آخر فائض عن حوائجك الأساسية. أما إذا كان لديك مال فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله مقابل الدين وأخرج زكاة المال الزكوي. ولا أثر لاستلام الشقة في ؛ لأن الدين ثابت في ذمتك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72488
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي