هل يجوز خصم باقي ثمن الشقة -التي لم تستلم بعد ولم تسدد أقساطها- من المال الذي حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، ثم إخراج الزكاة عما تبقى؟ وهل يختلف الحكم إن كان تأخر الاستلام بسببي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت مدينًا، فلا زكاة عليك في المبلغ المذكور إذا كان يُنقِص المال المدَّخر عن ، ولم يكن لديك مال آخر فائض عن حوائجك الأساسية. أما إذا كان لديك مال فائض عن حوائجك الأساسية، فاجعله مقابل الدين وأخرج زكاة المال الزكوي. ولا أثر لاستلام الشقة في ؛ لأن الدين ثابت في ذمتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72488
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72488
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي