هل تُخصم أقساط شقة بالتقسيط من مبلغ (300 ألف جنيه) حال عليه الحول عند حساب الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يمنع الدين وجوب الزكاة في النقود وعروض التجارة عند جمهور العلماء. إذا كان الدين لا ينقص النصاب، يُحسم بقدره وتُزكى البقية. تُخصم الديون من المبلغ الذي معك، وما بقي منه يُزكى إن بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا كان لديك مال آخر زائد عن حاجتك الأصلية (مثل العقارات أو الشقة المشتراة) ويكفي لسداد الدين، فتجب الزكاة على كامل المبلغ. وإن كان يكفي لسداد بعض الدين، فيُزكى ما تبقى بعد حسم الجزء الذي لا يقابله مال غير زكوي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79572
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79572
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي