هل يجوز إعطاء خطيبة الأخ اليتيمة من زكاة المال لتجهيزها للزواج، بالرغم من مساعدة أعمامها لها في ذلك؟
لا تدفع الزكاة إلا لمن كان من مصارفها. فإن كانت البنت فقيرة أو مسكينة وليست مكفية بنفقة أحد أقاربها، وتزوجت بجهاز، جاز دفع الزكاة لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160186