ما حكم الأموال المكتسبة من العمل في بنك ربوي (لمدة 15 سنة) وما تفرع عنها من بيع وشراء، وحقوق نهاية الخدمة، وهل يجوز إعطاؤها للإخوة المحتاجين؟
العمل في البنوك الربوية حرام؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وماله حرام. من عمل في بنك ربوي فعليه التوبة، وقد أحسنت السائلة بتركها العمل.
أما عن الرواتب المكتسبة: - إذا كانت السائلة تعلم أن العمل حرام: يلزم التصدق بكل ما أخذته في وجوه الخير ومصالح المسلمين. - إذا كانت جاهلة بأن العمل حرام: لا حرج عليها فيما استُهلك من الرواتب، ويلزمها التصدق بما بقي معها (نقدًا، ذهبًا، سيارة).
يجوز التخلص من هذا المال بصرفه على الأقارب المحتاجين الذين لا تجب نفقتهم عليها (مثل الإخوة المحتاجين للزواج أو العلاج أو الدراسة أو المنزل)، بشرط أن يُعطى المحتاج بقدر حاجته ولا يكون لديه ما يسد حاجته. وإذا كانت السائلة محتاجة (لنفقة، كسوة، مسكن، علاج)، فلها أن تأخذ من هذا المال بقدر حاجتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62044