العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على العامل في بنك ربوي ترك عمله إذا كان لا يملك مصدر رزق آخر ويعول أسرته، أم يستمر في عمله ويبحث عن بديل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز العمل في البنوك الربوية؛ لأن العامل فيها لا يخلو من مباشرة أو الإعانة عليه، والمُعين شريك في الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وموكله، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وقال: هُمْ سَوَاءٌ". ويجوز العمل فيها ، لمن لم يجد عملاً مباحًا يكسب منه نفقته ونفقة من يعول، بشرط البحث الجاد عن عمل آخر، فإذا وجده لزمه ترك العمل في البنك؛ لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والأصل في ذلك قوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ"، وقوله سبحانه: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161868
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي