ما حكم إرجاع الرجل لزوجته التي طلقها حال غضبه، وهي لا تعلم بالطلاق؟
يقع طلاق الغضبان إلا إذا وصل غضبه إلى حد فقد الوعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". وإذا طلقها مرة أو مرتين ولم تخرج الزوجة من العدة، فيجوز للزوج مراجعتها قولًا أو فعلًا، ولا يحتاج ذلك إلى عقد أو مهر أو رضا الزوجة أو الولي أو الشهود، وإن استُحب الإشهاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49130